مرسـوم اشتراعي رقـم 115 صـادر بتاريخ 1959/6/12 إنشــاء التفتيش المركزي
ان رئيس الجمهوريـة اللبنانيـة بنـاء على الدستور اللبناني، بنـاء على القانون الصادر بتاريـخ 12 كانون الاول سنة 1958
بناء على اقتـراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقـة مجلس الوزراء يرسـم ما يأتـي :
المادة الاولـى : أنشىء لـدى رئاسـة الوزارة تفتيـش مركـزي تشمـل صلاحياتـه جميع الادارات العمومية والمؤسسـات العامـة والمصالـح المستقلـة والبلديات، والذيـن يعملـون في هـذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديـات ، بصفـة دائمـة أو مؤقتـة، من موظفيـن أو مستخدميـن أو أجـراء أو متعاقديـن، وكل مـن يتناول راتبـاً أو أجـراً من صناديقهـا وذلـك ضمـن أحكام النصوص التي يخضعون لهـا .
ويمكن للحكومـة، بمرسوم يتخـذ في مجلـس الوزراء، أن تخضـع لسلطـة التفتيش المركزي، بصورة دائمـة أو طارئـة، سائر المؤسسات الخاضعـة لمراقبـة ديـوان المحاسبـة .
لا يخضـع القضـاء والجيش وقوى الأمـن الداخلـي والأمـن العام لسلطـة ادارة التفتيـش المركـزي إلاّ في الحقل المالي وضمن الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصـة .
المادة 2ـ المهام الاساسيـة :
يتولـى التفتيش المركزي :
ـ مراقبـة الادارات والمؤسسات العامة والبلديـات بواسطة التفتيـش على اختلاف أنواعـه.
ـ السعـي الى تحسيـن أساليب العمل الاداري .
ـ ابداء المشورة للسلطات الادارية عفـواً أو بناء لطلبهـا .
ـ تنسيـق الأعمـال المشتركـة بين عـدة ادارات عامـة .
ـ القيام بالدراسات والتحقيقات والأعمـال التـي تكلفـه بهـا السلطات .
المادة 3 ـ جهـاز التفتيش المركزي :
ـ يتألـف التفتيش المركزي من ادارتيـن همـا ادارة التفتيش المركزي وادارة الأبحاث والتوجيه .
ـ تتألـف ادارة التفتيش المركزي من مصلحـة التفتيـش الاداري ومصالـح التفتيـش الفنـي.ّّ
ـ يرأس كـل مفتشيـة عامـة مفتـش عـام تابـع لرئيس ادارة التفتيـش المركـزي وتضـم كل مفتشيـة عامـة مفتشيـن ومفتشيـن معاونيـن .
ـ للتفتيـش المركزي هيئة مؤلفـة كمـا يلـي :
ـ رئيـس ادارة التفتيش المركزي رئيسـاً
ـ رئيس ادارة الأبحـاث والتوجيـه عضــواً
ـ أقـدم المفتشيـن العاميـن رتبـة عضــواً
المادة 4 ـ المـلاك
ـ يتألـف مـلاك الهيئـة وفقـاً للجدول الملحـق بهذا المرسوم الاشتراعي .
ـ يجوز تعديل هـذا الجدول بصورة استثنائيـة ـ بمرسـوم يتخـذ في مجلس الوزراء بنـاء على رئيس الهيئـة وذلـك في مهلـة لا تتجـاوز العاميـن بعـد العمـل بهذا المرسوم الاشتراعـي .
الفصـل الثانـي
شروط التعييـن والنقـل والتأديب
المادة 5 ـ شروط التعيين :
1 ـ يعيـن رئيـس ادارة التفتيـش المركـزي بمرسـوم يتخـذ في مجلس الوزراء، ويجـب أن تتوفـر فيـه عند تعيينـه الشروط التاليـة :
ـ أن لا يقـل عمـره عـن 40 سنـة .
ـ أن يكـون قد قضـى في الخدمـة الفعليـة مـدة 15 سنـة فما فوق ، منهـا 5 سنوات على الاقـل في الفئتيـن الثانيـة ) الدرجات الثلاث العليا( أو الأولـى .
ـ أن لا يكـون شاغـلاً عنـد تعيينـه أو أن لا يكـون قد شغـل في السنوات الخمـس التي سبـقـت تعيينـه منصباً انتخابياً سياسـي الطابـع .
2 ـ يعيـن رئيس ادارة الأبحـاث والتوجيـه بمرسوم يتخـذ في مجلـس الوزراء بناء على انهـاء رئيـس ادارة التفتيـش المركـزي من بين موظفـي الفئتيـن الاولى والثانيـة، أو من بيـن حملـة الشهادات الجامعيـة الذيـن لهـم خبـرة 10 سنوات على الاقـل في ادارة المؤسسات أو تنظيمهـا . ويجب أن لا يقـل عمـره عند تعيينـه عن 35 سنـة .
3 ـ أ ـ يعيـن المفتشون المعاونون في المفتشية العامـة الماليـة من بيـن خريجـي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجـة العليـا في المعهـد الوطنـي للادارة العامـة، كما يعيـن المفتشون المعاونون في المفتشية العامـة الاداريـة من بين خريجـي قسـم الادارة العامـة والشؤون الخارجية من الدرجـة العليا في المعهـد .
ب ـ يعيـن المفتشـون المعاونون في سائـر المفتشيـات العامـة من بيـن الناجحيـن في مباراة يشترك فيهـا الموظفون الحائزون احـدى الشهادات الفنية التي يحددها مجلس الخدمة المدنية، بعد استشارة هيئة التفتيش المركزي والادارات المختصـة، شـرط أن يكـون لهؤلاء الموظفين في الخدمة خمس سنوات على الاقـل وأن لا يكون عمرهم دون 28 سنـة .
4 ـ يعيـن المفتشون في كل مفتشية عامة من الناجحين في مباراة يشترك فيهـا المفتشون المعاونـون في المفتشيـة العامـة المذكـورة الذيـن خدمـوا في هـذه الوظيفـة 3 سنوات على الأقـل .
ـ على أنـه اذا تعذر، في وقت ما، ملء المراكز الشاغـرة في وظيفة مفتش من بين المفتشيـن المعاونيـن، أو في وظيفـة مراقب أول، من بين المراقبين، فيجوز :
ـ تعييـن عـدد من المفتشين المعاونيـن يوازي عـدد المراكز الشاغـرة في الفئة التي تعلوهـا .
ـ تعييـن عـدد مـن المراقبيـن يـوازي عـدد المـراكـز الشاغـرة فـي الفئـة التـي تعلـوهـا .
5 ـ يعيـن المفتـش العـام بالاختيـار مـن بيـن المفتشيـن المنتميـن الـى الدرجـات الثـلاث العليـا فـي الفئـة الثانيـة، المـدرجـة أسماؤهـم فـي جـدول الترفيـع، ويصنـف فـي الدرجـة الأخيـرة مـن الفئـة، اذا كان راتبهـا يزيـد على راتبـه، ويحتفظ بحقـه في القدم المؤهل للترقيـة في حـال الموازاة في الراتـب .
ويجـوز بصــورة استثنائيـة، أن يعيـن المفتـش العـام من بيـن الموظفيـن المنتميـن الى الفئـة الاولـى، شـرط أن يكـون لـه في الخدمـة 10 سنوات على الاقـل وأن لا يكـون عمـره دون 35 سنـة .
6 ـ ألغيت بموجب قانون 7 شباط 1962 .
7 ـ يعيـن المفتشـون العامـون والمفتشون المعاونون بمرسوم يتخـذ في مجلس الوزراء بنـاء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي ومع مراعاة أحكام قانون الموظفيـن .
8 ـ يجـوز بصـورة استثنائيـة خـلال سنتيـن من تاريخ العمـل بهـذا المرسوم الاشتراعي أن ينتدب لوظيفـة مفتـش أو مفتـش عـام موظفـون من الفئتيـن الثالثـة والثانيـة تتوفـر فيهـم شروط السـن والقدم والشهادات المنصوص عليهـا أعلاه ، على أن لا تتجاوز مدة الانتداب خمـس سنوات . يتم الانتداب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنـاء على انهـاء رئيس ادارة التفتيش المركـزي .
9 ـ ينقطع الموظفون المذكورون في هذه المادة فـور تعيينهـم أو انتدابهـم عن أي عمـل مأجور آخـر أو أيـة مهمـة أو وظيفـة في الادارات أو المؤسسات العامـة والبلديات باستثناء القـاء المحـاضرات في المعاهـد العليـا .
الاّ أنه يحـق لهـم، مقابـل ذلك، أن يتقاضـوا تعويضـاً اجمالياً يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلـس الوزراء .
10 ـ لا يقبـل في المباراة المؤهلـة لوظيفـة مفتـش معاون، في ادارة التفتيش المركزي، أو لوظيفـة مراقب في ادارة الابحـاث والتوجيـه، أي مرشـح سبـق أن فرضت عليـه عقوبـة مسلكية تفوق العقوبتيـن الأولـى والثانيـة من عقوبات الدرجـة الاولـى من نظام الموظفيـن .
11 ـ تقـرر هيئـة التفتيـش المركـزي مواعيـد المباريات المسلكيـة لاختيار المفتشيـن مـن بيـن المفتشيـن المعاونيـن .
تجـري هـذه المباريات لجنـة خاصـة من التفتيـش المركـزي تؤلـف على الشكـل التالـي :
ـ رئيـس هيئـة التفتيـش المركـزي رئيسـاً
ـ رئيـس ادارة الأبحاث والتوجيه عضــواً
ـ المفتش العام المختص عضــواً
تجتمـع هذه اللجنة بدعـوة من رئيسهـا، وتحدد شروط المباريات ومعـدل العلامات ، وتقتصر مـواد المباريات على مـا يلـي :
ـ علامـة تقديريـة توضـع بالاستناد الى التدقيق في تقارير المفتش وأعمالـه المختلفـة في جهـاز التفتيـش التابـع لـه .
ـ محادثـة شفويـة تتناول مختلـف القوانيـن والأنظمـة والأعمـال الخاصـة بالتفتيـش والادارات الخاضعـة لـه .
تتخـذ اللجنـة قراراتهـا بالأكثريـة ولهـا أن تستعيـن عنـد الاقتضـاء ، بصفـة استشاريـة ، بالعدد اللازم من الموظفين والاختصاصيين لمساعدتها في اجـراء هذه المباريات .
12 ـ يخضـع تعييـن المفتشيـن لموافقـة هيئـة مجلس الخدمة المدنية .
13 ـ يحق لهيئـة التفتيـش المركـزي، خـلال السنوات الثلاث الاولـى من تاريخ تعييـن المفتـش المعاون أو المراقب في التفتيش المركـزي ، وبنـاء على رأي الرئيـس الأعلـى المباشـر واقتـراح رئيـس التفتيـش المركـزي ، أن تقرر عـدم أهليـة المفتـش المعاون أو المراقب للقيام بوظيفتـه ، وبالتالـي اخراجـه من السلـك الذي ينتمـي اليـه في التفتيـش المركـزي .
ويعـود لمجلـس الخدمـة المدنيـة أمـر تحديـد المركـز الذي يجـب أن ينقـل اليـه .
وتطبق الاحكام الواردة أعلاه على المفتشيـن المعاونيـن الذيـن يرسبون في المباراة لوظيفـة مفتـش على مرتيـن متتاليتيـن .
14 ـ في حـال تعذر ملء المراكـز الشاغـرة لوظيفـة مفتـش معاون في التفتيـش الهندسي أو التفتيش الصحي والاجتماعـي والزراعـي استناداً الى أحكـام قانون 7 شباط سنة 1962 ، يمكـن، شرط موافقـة مجلـس الخدمـة المدنيـة، ملء هـذه المراكـز الشاغـرة بمباريات تجـرى على أساس الألقـاب ) الشهادات العلميـة ( يشتـرك فيهـا موظفون وغيـر موظفيـن، على أن لا يقـل عمـر المرشـح عـن 28 سنـة .
يعيـن الناجحـون في هـذه المباريات بصفـة مفتشيـن معاونيـن متمرنيـن لمـدة سنـة، ولا يحق لهـم الاشتراك في المباريات المسلكية المؤهلـة لوظيفـة مفتـش إلاّ اذا بلـغ مجمـوع خدماتهـم في وظيفـة مفتش معاون وفي الادارة التي كانـوا تابعين لهـا 6 سنوات، بمـا في ذلك مدة التمرين ، منهـا ثلاث سنوات في وظيفـة مفتش معاون .
15 ـ بنـد 1 مـن المادة 1 مـن القانـون رقـم 411 تاريـخ 15/5/95 ، ألغـى البنـد 15 مـن المادة 5 مـن المرسوم الاشتراعـي رقـم 115 تاريخ 12/6/59 ( إنشاء التفتيش المركـزي ) الـذي يجيـز تعييـن رئيس قسـم ( اخصائـي فـي المحفوظات ) بالاختيـار مـن بيـن الموظفيـن أو المستخدميـن حملـة الشهـادات الجامعية ولهم خبرة لا تقـل عـن سنتيـن فـي أعمال المحفوظات .
المادة 6 ـ القسـم :
1 ـ يحلـف كـل من رئيس الهيئـة وعضويهـا قبـل تسلـم مهامهـم اليميـن التاليـة أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحضور رئيس مجلس الشورى ، ورئيـس ديـوان المحاسبـة ، ورئيـس مجلـس الخدمـة المدنيـة :
" أقسـم باللـه العظيـم بأن أؤدي واجباتـي بأمانـة واستقلال ، وأن أكون حريصـاً على تطبيق القوانين والأنظمـة ، وأن احافظ على أسرار الوظيفـة وكرامتهـا " .
2 ـ يحلـف المفتشـون العامـون والمفتشون والمفتشـون المعاونون قبل تسلمهـم مهامهـم اليميـن نفسهـا أمام هيئـة التفتيـش المركـزي .
المادة 7 ـ شروط النقل والتأديب وإنهـاء الخدمـة :
1 ـ لا ينقـل المفتشـون العامـون والمفتشـون والمفتشـون المعاونـون إلاّ بعـد موافقـة هيئـة التفتيـش المركـزي .
2 ـ يحـال المفتشـون العامـون والمفتشـون والمفتشـون المعاونون الى مجلس التأديب المنصوص عليـه في قانون الموظفين بقرار من الوزير الذي يجري التفتيش في وزارتـه أو بقـرار من هيئـة التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيسـهـا .
3 ـ يجـوز انهـاء خدمـة رئيس ادارة التفتيش المركـزي أو اعادتـه الى ملاكـه الأصلـي اذا كان موظفـاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلـب خطـي منـه . ويجوز ايضاً نقله الى ادارة اخـرى أو إنهاء خدماتـه لأحـد الاسباب التي يجـوز صرف الموظفين من أجلهـا ، وفي هـذه الحالة يصـدر المرسوم بناء على اقتراح من رئيس الوزارة مبني على موافقة لجنـة خاصـة مؤلفـة من الرئيـس الأول لمحكمـة التمييـز رئيسـاً وعضويـة كل من رئيس مجلس الشورى ، ورئيس ديـوان المحاسبـة ، ورئيس مجلـس الخدمـة المدنيـة ، وأقدم المديرين العاميـن رتبـة .
4 ـ تطبـق أحكـام الفقـرة السابقـة علـى رئيـس ادارة الأبحـاث والتوجيـه والمفتـش العـام عضـو هيئـة التفتيـش المركـزي .
الفصـل الثـالـث
هيئـة التفتيـش المركـزي
المـادة 8 ـ الرئيـس :
1 ـ لرئيـس الهيئـة تفويض دائـم لكـي يمـارس، ضمـن التفتيش المركـزي، الصـلاحيـات المـاليـة والاداريـة التـي تنيطهـا القوانيـن والانظمـة بالوزيـر، باستثنـاء الصـلاحيـات الدستوريـة .
2 ـ يرأس الرئيـس الهيئـة ويديـر اجتماعاتهـا ومناقشـاتهـا .
3 ـ يقـدم الرئيـس الـى رئيـس الوزارة تقريراً سنويـاً ينشـر فـي الجريـدة الرسميـة وترسـل نسخ عنـه الـى مجلـس النـواب ومجلـس الخدمـة المدنيـة وديـوان المحاسبـة .
المـادة 9 ـ أعضـاء الهيئـة :
يمـارس كـل مـن أعضـاء الهيئـة الصـلاحيـات التـي ينيطهـا بـه نظـام التفتيـش المركـزي والتـي يعهـد بهـا اليـه الرئيـس . ولـه أن يتصـل مباشـرة بالادارات العـامـة ، علـى أن يرسـل نسخـة عـن مكاتباتـه الـى الرئيـس .
المـادة 10 ـ اجتماعـات الهيئـة :
تجتمـع الهيئـة بكاملهـا مرتيـن فـي الشهـر علـى الأقـل وكلمـا دعـت الحاجـة الـى ذلـك . وتتخـذ القرارات بأكثريـة الأصـوات .
المـادة 11 ـ اختصاصـات الهيئـة :
تتناقـش الهيئـة وتقـرر فـي جميـع القضـايـا التـي تنيطهـا بهـا القـوانيـن والأنظمـة النـافـذة أو يعرضهـا عليهـا رئيسهـا، وخـاصـة فـي القضايـا التـاليـة :
1 ـ القضايـا الخاصـة بالتفتيش المركـزي :
أ ـ تقديـم الاقتراحات ااـى مجلـس الـوزراء بتعديـل مـلاك التفتيـش المركـزي .
ب ـ تحديـد اختصاصـات الوظـائـف التابعـة للتفتيش المركـزي .
ج ـ تحضيـر مشـروع مـوازنـة التفتيـش المركـزي .
د ـ المـوافقـة علـى تعييـن موظفـي التفتيش المركـزي الذيـن يمكـن تعيينهـم بقـرار مـن رئيـس الهيئـة وفقـاً لأحكـام الفقـرة الأولـى مـن المـادة8.
هـ ـ إحـالـة المفتشيـن العـاميـن والمفتشيـن والمفتشيـن المعاونيـن الـى المجلـس التـأديبـي .
و ـ الموافقـة علـى التعاقـد مـع خبـراء لبنـانييـن أو اجانـب ، ضمـن حـدود الاعتمادات المرصـدة فـي الموازنـة .
ز ـ معالجـة جميـع القضايـا الهامـة التـي لهـا عـلاقـة بمختلـف أجهـزة التفتيـش المركـزي .
2 ـ القضايـا المتعلقـة بالادارات والمؤسسـات العامـة :
أ ـ تقديـم الآراء والاقتراحـات الـى مجلـس الوزراء فـي شـأن إعـادة تنظيـم الادارات والمؤسسـات العـامـة والبلديـات وتحسيـن أسـاليـب العمـل فيهـا .
3 ـ القضايا الأخـرى :
أ ـ البـت فـي برامـج التفتيـش السنويـة فـي جميـع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات .
ب ـ البـت فـي العقوبـات الواجـب فرضهـا علـى الموظفيـن الذيـن يدينهـم التفتيش .
ج ـ سائر الأمـور التـي تنيطهـا القـوانيـن والانظمـة النافـذة .
الفصـل الرابـع
إدارة التفتيش المركـزي
المـادة 12 ـ اختصاصـات إدارة التفتيش المركزي :
1 ـ تراقـب إدارة التفتيش المركـزي وتفتـش الادارات العـامـة والبلديـات فيمـا يتعلـق بكيفيـة قيامهـا بالمهـام الموكولـة إليهـا . وتراقـب وتفتـش المؤسسـات العـامـة وفـاقـاً للشروط التـي تنـص عليهـا أنظمتهـا الخـاصـة .
2 ـ تراقـب وتفتـش الموظفيـن التـابعيـن للادارات العـامـة والبلديـات فيمـا يتعلـق بكيفيـة قيامهـم بالواجبـات والمسؤوليـات المترتبـة عليهـم . وتراقـب موظفـي المؤسسـات العـامـة وتفتشهـم وفاقـاً للشـروط التـي تنـص عليهـا أنظمتهـا الخـاصـة .
3 ـ يجري التفتيـش وفقـاً لبرامـج سنويـة واستثنائيـة وبنـاء علـى تكـاليـف خـاصـة .
4 ـ توضـع البرامـج السنويـة فـي شهركانـون أول مـن كـل سنـة، بعـد استشارة الادارات والمؤسسـات العـامـة والبلديـات المختصـة، ويجـب أن تؤمـن هـذه البرامـج تفتيـش جميـع الادارات والمؤسسـات العـامـة والبلديـات مـرة فـي السنـة علـى الأقـل .
5 ـ توضـع البرامـج الاستثنائيـة كلمـا دعـت الحاجـة الـى ذلـك .
6 ـ تصـدر التكاليـف الخـاصـة :
ـ امـا عـن رئيـس إدارة التفتيش المركـزي فـي جميـع الحالات .
ـ واما عـن رئيـس مجلـس الخدمـة المدنيـة إذا كـان الأمـر يتعلـق بـأحـد الموظفيـن .
ـ وامـا عـن رئيـس ديـوان المحاسبـة أو المدعـي الـعـام لـدى الديـوان إذا كـان الأمـر يتعلـق بتفتيـش مـالـي .
ـ وامـا عـن الوزيـر أو المديـر العـام ضمـن نطـاق الادارة التابعـة لـه .
7 ـ تبلـغ التكـاليـف الخاصـة الى المفتشيـة العامـة التـي يعنيهـا الأمـر بـواسطـة رئيـس إدارة التفتيش المركـزي الـذي عليـه أن يعطيهـا الأولويـة علـى برامج التفتيش السنويـة .
المـادة 13 ـ أحكـام خاصـة بالمفتشيـة العامـة الاداريـة :
تشمـل صـلاحيـات المفتشيـة الاداريـة فـي إدارة التفتيـش المركـزي جميـع الادارات والمؤسسـات العامـة والبلديـات .
المـادة 14 ـ أحكـام خاصـة بالمفتشيـات العـامـة الفنيـة :
1 ـ تقتصـر صلاحيـات كـل مفتشيـة عامـة مـن المفتشيـات العامـة الفنيـة فـي إدارة التفتيـش المركـزي علـى الفـرع الداخـل ضمـن اختصاصهـا .
2 ـ يقيـم المفتشـون والمفتشـون المعاونـون الفنيـون فـي الإدارة نفسهـا التـي تشملهـا صلاحياتهـم .
3 ـ يقيـم المفتشـون والمفتشـون المعاونون الماليـون فـي وزارة الماليـة .
المادة 15 ـ اختصاصات رئيـس إدارة التفتيـش المركـزي :
1 ـ يضـع بـرامـج التفتيش السنويـة أو الاستثنائيـة وفقـاً لأحكـام الفقرة 4 مـن المادة 12 .
2 ـ يصـدر التكاليـف الخاصـة الـوارد ذكرهـا فـي الفقـرة 6 مـن المادة 12 ويؤمـن تنفيـذ التكاليـف الخاصـة الصادرة عـن مـراجـع أخـرى .
3 ـ يشكـل لجانـاً تفتيشيـة يختـار أعضاءهـا مـن بيـن المفتشيـن العاميـن والمفتشيـن ويحـدد مهمتهـا والمـدة التـي يجـب أن تنهـي فيهـا أعمالهـا علـى أن لا تجـاوز 3 اشهـر قابلـة التمديـد 3 أشهـر اخـرى بقـرار مـن الهيئـة .
4 ـ يتولـى شخصيـاً التحقيـق والتفتيـش مـع موظفـي الفئـة الأولـى وعضـوي الهيئـة .
5 ـ يعـرض تقاريـر التفتيـش مـع مطالعته علـى الهيئـة .
6 ـ يلاحـق سيـر الاقتـراحات الصادرة عـن إدارة التفتيـش المركـزي .
المادة 16 ـ اختصاصات المفتشيـن .
1 ـ يطلـع المفتشـون العامون والمفتشـون علـى جميـع المستندات والسجـلات والقيـود والأوراق فـي الدوائـر التـي يتولون تفتيشهـا ويأخذون صـوراً عنهـا اذا شـاؤوا ، ويتفقدون أحوال الأشغـال والآليـات ، والعنابـر والمستودعـات ، وبصـورة عامـة جميـع مـا يدخـل فـي اختصاص الدائـرة المفتشـة .
2 ـ يمارسون التفتيـش فـي الأمـور التـي ترتـدي طابعـاً سريـاً، ولا يأخـذون صـوراً عـن المستندات المتعلقـة بهـا إلاّ بتفويض خـاص مـن رئيـس الـوزراء بعـد موافقـة الوزيـر المختـص .
3 ـ يطرحـون الاسئلـة علـى الموظفيـن ويدعون مـن يـرون ضـرورة دعوتهـم منهـم لاستمـاع شهادتـه . واذا رفـض أحـد الموظفيـن تلبيـة الدعـوة أو اذا عرقـل أعمـال التفتيـش، نظـم المفتـش تقريـراً بشـأنـه رفعـه الـى رئيـس الإدارة التـي ينتمـي إليهـــــا الموظف مقترحـاً مـا يرتئـي مـن التدابيـر بحقـه، وعلـى الإدارة المختصـة أن تبـت فـي الأمـر خـلال أربع وعشريـن ساعـة مـن تسلمهـا التقريـر .
4 ـ لهـم أن يكلفـوا الموظفيـن العمـل خارج ساعات الـدوام الرسمـي، وأن يوقفـوا منـح الاجازات أثنـاء التفتيـش ، وأن يتخـذوا جميـع التدابيـر الاحترازيـة التـي تقتضيهـا سلامـة التحقيـق، ومنهـا توقيـف الموظفيـن الذيـن يتناولهـم التفتيـش عـن العمـل موقتـاً، علـى أن يعلمـوا بهـذا التدبيـر خـلال أربـع وعشريـن ساعـة الـوزيـر المختـص ليبـت فـي الأمـر ورئيـس إدارة التفتيـش المركـزي ليأخـذ علمـاً بـه .
5 ـ لهـم أن يجمعـوا عنـد الاقتضـاء مـن المؤسسات الخاصـة والأفـراد المعلومـات الشفهيـة
أو الخطيـة التـي يقـدرون أنهـا تسهـل مهمتهـم .
6 ـ لهـم أن يستعينـوا بالخبـراء فـي الأمـور التـي تتوقـف مـعرفتهـا والكشـف عـن حقيقتهـا الـى خبـرة فنيـة، علـى أن يوافق رئيـس إدارة التفتيـش المركـزي علـى ذلـك وأن يتولـى تكليـف الخبـراء بنفسـه ، وأن يحـدد تعويضاتهـم ، عنـد الاقتضـاء ، ضمـن حـدود الاعتمـادات المخصصـة لهـذه الغايـة فـي الموازنـة .
7 ـ أ ـ للمفتـش العـام أن يفـرض، عنـد الاقتضـاء ، علـى جميـع الموظفيـن الدائميـن مـن الفئـة الثانيـة فمـا دون ، فـي المخالفات المشهـودة أو فـي حالات عرقلـة أعمـال التفتيـش، وفـي نطـاق حـدود العقوبات التـي تشملهـا صلاحيـات المديـر العـام ، احـدى العقوبتيـن الأولـى والثانيـة مـن الدرجـة الأولـى المنصوص عليهمـا في المادة 55 مـن المرسوم الاشتراعـي رقـم 112 تاريخ 12/6/59 ، وذلـك مـع مراعاة أحكام البنـد 6 مـن المادة 56 مـن المرسوم الاشتراعـي المذكـور .
وللمفتـش أن يفـرض، عنـد الاقتضـاء، للأسباب ذاتهـا ، وفقـاً للأصول المبينـة فـي الفقـرة ) أ ( أعـلاه، وفـي نطـاق حدود العقوبـات التـي تشملهـا صلاحيات المديريـن ورؤساء المصالـح ، احـدى العقوبتيـن المذكورتيـن ، علـى جميـع الموظفيـن الدائميـن من الفئـة الثالثـة فمـا دون .
وتشمـل أيضـاً الصلاحيات الممنوحـة لكل مـن المفتشيـن العاميـن والمفتشيـن ، الموظفيـن المؤقتيـن والمتعاقـديـن والمستخدميـن والأجـراء فـي الإدارات العموميـة ، وكل مـن يتناول راتبـاً أو أجـراً مـن صناديقهـا ، ضمـن حـدود سلـم العقوبـات المنصوص عليهـا فـي القوانيـن والأنظمـة الخاصـة التـي يخضعـون لـهـا .
كمـا تشمـل الموظفيـن الدائميـن والمؤقتيـن والمتعاقـدين والمستخدميـن والأجـراء فـي المؤسسات العامـة والمصالـح المستقلـة والبلديـات ، وكـل مـن يتناول راتبـاً أو أجـراً مـن صناديقهـا ، ضمـن حـدود سلـم العقوبـات المنصوص عليهـا فـي القوانين والأنظمـة الخاصـة التـي يخضعـون لهـا .
واذا لـم تنـص القوانين والأنظمـة الخاصـة المنـوه بهـا فـي الفقرتيـن السابقتيـن علـى عقوبـات تأديبيـة ، طبقـت سلسلـة العقوبـات الـواردة فـي المـادة 55 مـن نظـام الموظفيـن .
وعنـد عـدم امكانيـة مطابقـة فئـات الوظائـفـ مـع فئـات ملاكـات الإدارات العموميـة ، يمكـن اعتمـاد الرواتـب والأجـور أساساً للمقارنـة .
ب ـ ريثمـا يوضـع موضـع التنفيـذ نظـام " بطاقـة العقوبـة " يستطلـع المفتـش العـام أو المفتـش خطيـاً رأي رئيـس الموظف المباشـر بشـأن العقوبـة التـي ينـوي فرضهـا علـى الموظف المؤاخـذ .
وعلـى الرئيـس المبـاشـر أن يبـدي رأيـه خطيـاً فـي العقوبـة المقترحـة فـي خـلال 24 ساعـة مـن تاريخ تبلغـه الاقتـراح ، وإلاّ صـرف النظـر عـن رأيـه .
ج ـ يحـق لصاحـب العلاقـة الاعتـراض علـى العقوبـة المفروضـة مـن قبـل المفتـش العـام أو المفتـش لـدى هيئـة التفتيـش المركـزي ، بواسطـة المفتـش العـام المختـص ، فـي خـلال خمسـة أيـام مـن تاريخ تبلغـه قـرار المعاقبـة .
د ـ تنظـر هيئـة التفتيـش المركـزي في الاعتراض وفقـاً للأصـول العاديـة . واذا تبيـن لهـا أن الاعتراض فـي غيـر محلـه شـددت العقوبـة .
المادة 17 ـ واجبـات المفتشـيـن :
1 ـ المفتشـون ملزمـون بالمحافظـة علـى سريـة التحقيـق . ولا يجـوز لهـم أن يطلعـوا علـى سيـره ونتائجـه إلاّ الـوزراء المختصيـن ، ورئيـس إدارة التفتيـش المركـزي ، ورئيـس مجلس الخدمـة المدنيـة ، ورئيـس ديـوان المحاسبـة والمدعـي العـام لـدى الديـوان اذا كان الأمـر يتعلـق بقضايـا ماليـة .
2 ـ علـى المفتشيـن أن يتصلـوا فـور مباشـرة التفتيـش بالرئيـس المسؤول للادارة التـي ينـوون تفتيشهـا ، وأن يبـرزوا هوياتهـم المسلكيـة وصورة عـن التكليـف الذي يحملونـه مـن رئيـس إدارة التفتيـش المركـزي .
3 ـ لا يحـق للمفتشيـن أن يعطـوا الموظفيـن الذيـن يتولـون التحقيق معهـم أو الاستمـاع الـى افادتهـم أي أمـر أو توجيـه فـي طريقـة قيامهـم بأعمالهـم العاديـة .
المادة 18 ـ تقارير التفتيش :
1 ـ على المفتشيـن أن يقدمـوا الى رئيس ادارة التفتيش المركزي ، بواسطـة المفتـش العـام الذي ينتمـون اليـه ، تقاريـر اسبوعيـة عن المهام التي كلفـوا بهـا ، وأن يقدموا اليـه بالطريقـة نفسهـا تقريرهـم النهائـي واقتراحاتهم في مهلة شهر على الأكثـر . ولا يجوز تمديد هذه المهلـة الاّ بإذن خـاص من رئيس ادارة التفتيش المركزي على أن لا تتجاوز المهلـة الجديدة شهـراً آخـر .
2 ـ يرسـل رئيس ادارة التفتيش المركـزي نسخـة عن تقارير التفتيش النهائيـة الى كل من الوزير أو رئيس الادارة المختصـة ومجلس الخدمـة المدنيـة . واذا كان التقرير يتناول قضايا مالية يبلـغ نسخـة عنـه ايضاً الى المدعي العام لـدى ديـوان المحاسبـة للتدقيق فيهـا واعادتها لـه مذيلـة بمطالعتـه واقتراحاتـه .
المادة 19 ـ نتائـج التفتيـش :
1 ـ يعـرض رئيس ادارة التفتيش المركـزي تقاريـر التفتيـش على الهيئـة في خـلال شهر من تاريخ تقديمهـا لـه . أما تقاريـر التفتيش التي تحال على المدعـي العام لـدى ديـوان المحاسبـة ، فتسري عليهـا المهلـة المذكـورة من تاريخ اعادتهـا مع المطالعـة .
2 ـ تتداول الهيئـة في التقريـر وتفـرض، مباشـرة ، بحـق الموظفيـن الدائميـن جميـع العقوبات التأديبيـة من الدرجتيـن الاولـى والثانيـة المنصوص عليهـا في المادة 55 من نظام الموظفيـن ، باستثناء انـزال الدرجـة وانـزال الرتبـة والصـرف من الخدمـة والعـزل .
أمـا بالنسبـة للموظفيـن المؤقتيـن والمتعاقديـن والمستخدميـن والأجـراء ، فيمكـن للهيئـة أن تفـرض عليهـم ، مباشـرة، جميـع العقوبات التأديبيـة الواردة في القوانيـن والأنظمـة الخاصـة بهـم ، باستثنـاء انزال الدرجـة وانزال الرتبـة والصرف والعـزل .
وإذا لـم تنص هذه القوانين والأنظمـة الخاصـة على عقوبات تأديبيـة ، طبقـت بحق هؤلاء سلسلـة العقوبات الواردة في المادة 55 من نظـام الموظفيـن .
وتطبـق الأصـول ذاتها ، الواردة في الفقرتيـن الثانيـة والثالثـة من البنـد 2 أعـلاه ، على الموظفيـن الدائميـن والمؤقتيـن والمتعاقديـن والمستخدمين والأجـراء في المؤسسات العامـة والمصالح المستقلـة والبلديات وكل من يتناول راتبـاً أو أجـراً من صناديقهـا .
أما موظفـو الفئـة الاولـى في الادارات العموميـة والمؤسسات العامـة والمصالـح المستقلـة والبلديات ، فلا يحـق للهيئـة أن تفرض عليهـم ، مباشـرة ، سـوى عقوبات الدرجـة الاولـى .
وللهيئـة ، بعد فـرض العقوبات التأديبيـة المقتضاة ، أن تحيـل المسؤول على المجلس التأديبـي المختـص ، وأن تقـرر احالتـه أمام ديوان المحاسبـة ، وأن تطلـب من المدعي العـام التمييـزي ملاحقتـه جزائيـاً ، ولا يتوجـب لهذه الاحالـة أو الملاحقـة أخـذ موافقـة السلطـة الاداريـة .
مع مراعاة أحكام الفقـرة 6 أدناه ، لا يكون لقرارات السلطات الثلاث المذكورة أو لأحكامهـا، أي تأثيـر على قـرار الهيئـة .
3 ـ تبلـغ قرارات الهيئـة بالمعاقبـة الى الادارات والى المراجع المعنيـة للتنفيـذ والى مجلس الخدمـة المدنيـة وصاحب العلاقـة .
وتبلـغ باقـي القرارات ، عند الاقتضاء ، الى الوزيـر أو رئيس الادارة المختصـة ، والى مجلس الخدمة المدنيـة ، كمـا تبلـغ الى ديـوان المحاسبـة والى المدعـي العـام لديـه اذا كان الأمـر يتعلـق بقضايـا ماليـة .
للهيئـة أن تنشـر القرارات المشـار اليهـا في هـذه المادة في الصحـف مع الاشارة الى أسماء الموظفين والمستخدمين والأجـراء المسؤوليـن .
4 ـ ان القرارات التي تصدرهـا الهيئـة ، نتيجـة للاعتـراض لديهـا ، تعتبـر نافذة ونهائيـة ، ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعـة .
أما القرارات الأخـرى التي تصدرهـا الهيئـة مباشـرة ، فيمكـن طلـب اعادة النظـر بها من قبل صاحب العلاقـة أمام الهيئـة ، أو طلب النقض بشأنهـا أمام مجلس الشورى ، وذلك في خلال مهلـة ثلاثيـن يومـاً من تاريخ تبليغ العقوبة الى صاحب العلاقـة .
ولا يمكـن طلب اعادة النظـر بقرارات الهيئة الاّ اذا تبين وجود خطأ مادي أو اغفـال أو اذا ظهرت مستندات أو وقائع جديدة من شأنهـا تبديل وجهـة القـرار .
يقدم الاعتراض أو طلـب اعادة النظـر أمام هيئـة التفتيـش المركـزي ، دون مراعـاة التسلسل الاداري ، الى ديـوان التفتيـش المركـزي ، أما مباشـرة مقابـل ايصـال ، وأمـا بواسطـة البريـد المضمون مع اشعـار بالاستلام ، وذلـك خـلال المهل المحددة ، وتحت طائلـة الرد .
لا يمكـن طلب نقض القرارات المشـار اليهـا في الفقرة الثانية من البند 4 أعلاه الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي أمام مجلس الشورى الاّ بداعـي عـدم الصلاحيـة ، أو مخالفـة الأصـول الاجرائيـة باستثنـاء ما يتعلـق منهـا بالمهـل ، أو مخالفـة القوانيـن .
اذا نقض مجلس الشورى قـرار الهيئـة، أعـاد ملـف القضيـة الى رئيس التفتيش المركـزي ، فتنظـر الهيئـة مجدداً بالقضيـة في ضوء قـرار المجلـس ، ويعتبـر قـرارهـا عند ذلك نهائيـاً لا يقبـل أي طريق من طـرق المراجعـة .
5 ـ ان طلـب اعـادة النظـر في القرارات المتخـذة من قبـل الهيئـة ، وطلـب النقـض أمام مجلـس الشورى ، لا تحـول دون التنفيـذ .
6 ـ عندمـا تفرض على المخالف نفسـه، في القضيـة ذاتهـا ، عـدة عقوبات تأديبيـة من مراجـع مختلفـة ، تطبـق في هـذه الحالـة ، خلافـاً لأي نص آخـر ، العقوبـة الأشـد .
الفصـل الخامـس
ادارة الأبحـاث والتوجيـه
المادة 20 ـ المهام الاساسيـة :
تتـولـى إدارة الأبحاث والتوجيـه ارشـاد الإدارات العامـة الـى الوسائـل الكفيـلة برفـع مستـوى الإدارة وزيـادة فعـاليتهــا ، وتمكينهـا مـن القيـام بمسؤوليـاتهـا علـى خيـر وجـه ، ولا سيمـا :
1 ـ تقديـم الاقتراحات فـي تنظيـم الدوائـر لكي تصبـح أكثـر ملاءمـة مـع الحاجات الحقيقيـة ومـع مصالـح الجمهـور ، وأكثـر مقـدرة علـى تحقيـق أهدافهـا بسرعـة وأقـل كلفـة ممكنـة .
2 ـ تحسيـن أساليـب العمـل الإداري بالقيـام بدراسات فنيـة ، واختصـار المعاملات وتبسيطهـا ، وادخـال الآليـات فـي بعـض الأعمـال الإداريـة ، وتوحيـد نماذج المطبوعـات ، وتنظيـم المحفوظـات ، وتعديـل هندسـة المبانـي الإداريـة ، وتوحيـد الأثاث والمفروشات والأدوات والتجهيزات ، واصدار المنشورات ، وغيـر ذلـك .
3 ـ القيـام بدراسات وجمـع احصاءات عـن الإدارات العامـة والموظفيـن .
المادة 21 ـ كيفيـة التعـاون مـع إدارات الـدولـة :
1 ـ يحـق لمـن تنتـدبـه إدارة الأبحـاث والتوجيـه مـن الموظفيـن أو الخبـراء التابعيـن لهـا ، أن يـزور جميـع الإدارات العامـة وأن يطلـع على نظمهـا ووثائقهـا ويـدرس أساليـب العمـل فيهـا . وعلى جميـع الإدارات العامـة أن تسهـل مهمتـه وتقـدم اليـه جميـع المعلومـات التـي يحتـاج اليهـا ، وتضـع تحـت تصرفـه الموظفيـن اللازميـن لمساعدتـه علـى القيـام بمهمتـه .
2 ـ لإدارة الأبحاث والتوجيـه أن تختـار فـي كـل إدارة أو مصلحـة موظفـاً تتعاون معـه للقيـام بدراساتهـا وتحضيـر اقتراحاتهـا . ويجـري اختيـار هؤلاء الموظفيـن بموافقـة رؤسائهـم . ويتابـع هؤلاء الموظفـون دورات تدريبيـة فـي المعهـد الـوطنـي للإدارة العامـة بنـاء لطلـب إدارة الأبحاث والتوجيـه .
3 ـ يقـدم كـل مـن هؤلاء الموظفـين تقريراً سنويـاً لإدارة الأبحاث والتوجيـه عـن المهمـة الموكولـة إليـه وعـن النتائـج التـي توصـل اليهـا
المادة 22 ـ فعاليـة الاقتراحات :
1 ـ تقـدم إدارة الأبحاث والتوجيـه دراساتهـا الفنيـة الـى الإدارة المختصـة ، وترفقهـا باقتراحات عمليـة لتحسيـن الأوضـاع التـي تتناولهـا الدراسـة ، وترسـل نسخـة عـن هـذه الدراسات والاقتراحات الـى مجلـس الخدمـة المدنيـة .
2 ـ علـى كـل إدارة أن تبدي رأيهـا فـي اقتراحات إدارة الأبحاث والتوجيـه فـي مهلـة شهريـن علـى الأكثـر . وإن لـم تفعـل أو تنفـذ الاقتراحات ، رفـع الأمـر رئيـس إدارة التفتيـش المركـزي الـى مجلـس الـوزراء لاتخـاذ التدابيـر المناسبـة .
3 ـ علـى إدارة الأبحاث والتوجيـه أن تقـدم تقريـراً سنويـاً الـى رئيـس إدارة التفتيـش المركـزي عـن أعمالهـا فـي غضـون السنـة المنصرمـة وعـن النتائـج التـي توصلت اليها . وينشـر هـذا التقريـر فـي الجريـدة الرسميـة وترسـل نسـخ عنـه الـى مجلـس النواب والإدارات والمؤسسـات العامـة والبلديـات المختصـة والـى مجلـس الخدمـة المدنيـة وديـوان المحاسبـة .
المادة 23 ـ يعمل بهـذا المرسوم الإشتراعـي فـي اليـوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسميـة .