المادة الخامسة -المناقلات القضائية -حجج واهية
صدر عن عدد من القانونيين من موقع "البيان الوطني" الصادر في 12 حزيران 2020 الاعلان التالي:
1- بموجب المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 150 قي 1983، إن الجهة المخولة حصراً إعداد التشكيلات القضائية تعود لمجلس القضاء الأعلى؛ وذلك وفق الآلية التالية:
أ- يضع مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية تبعاً لكونه مسؤولاً وحده عن حسن سير المرفق القضائي، ويحيله إلى وزير العدل ليبدي ملاحظاته عليه عند الإقتضاء.
ب- بعد إبداء ملاحظاته إن وجدت، يحيل وزير العدل المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالملاحظات تلك.