إبعاد الفتنة-البطاقة الإلكترونية - مسألة طارئة
بينما لا يُحدد الدستور اللبناني ولاية مجلس النواب ويكتفي في المادتين 42 و44 بالإشارة إلى إجراء الإنتخابات خلال مهلة الستين يوماً السابقة لإنتهاء مدة الولاية النيابية، وإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس في كل مرة يجدد المجلس إنتخابه وبعد عامين من إنتخاب رئيسه ونائبه، حسمت المادة الأولى من قانون الإنتخاب هذا الأمر حيث نصت على التالي: «يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الإقتراع عاماً وسرّياً وفي دورة واحدة».