تشوهات الحاضر-دستور الجمهورية -قانون العيب
جاء في المادة الثالثة من النظام الاساسي لمتصرفية جبل لبنان الذي اقر عام 1864 ما يلي : " ينبغي ان يقسم جبل لبنان الى سبعة اقضية ..... وفي كل هذه الاقضية السبعة ينبغي للمتصرف ان ينصب مأمور ادارة منتخباً من ابناء المذهب الغالبين هناك عداً في النفوس، او اهمية في الاملاك ، والارض الجارية على تصرفهم .."