تجاوز الأصول -مقاصد المشرّع-تفعيل الدولة
يُثار نقاشٌ دستوري في شأن مدى إمكانية ممارسة الحكومة صلاحياتها عند وقوع الفراغ الرئاسي، أيّ عند تعذّر انتخاب المجلس النيابي رئيساً للجمهورية عملاً بالمواد 73 و74 و75 من الدستور، وهو احتمالٌ عالجهُ الدستور في المادة 62 بنصّها: «في حال خلو سدة الرئاسة لأيّ علة كانت، تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء»، إنّما جاءت هذه المعالجة في صيغةٍ عامة أثارت إشكالية خلافية في الفقه الدستوري، وتحديداً في حالة الفراغ الحكومي، ما يُحتم الانعتاق عن التحليلات الشخصيّة والسياسية، وانتهاج مسلك الموضوعية في مقاربة النصوص الدستوريّة، وبالتالي التمييز بين شقين: