نصّت الفقرة (ي) من مقدّمة الدستور، أن لا شرعية لأي سُلطة تُناقض ميثاق العيش المُشترك.
ومصدر هذه الفقرة، كلام يعود إلى الرئيس حسين الحسيني حين زيارته الفاتيكان عام 1985 ولقائه قداسة البابا القدّيس يوحنّا بولس الثاني، قال هذا الكلام تأكيدًا على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين وليس بين المذاهب والطوائف.
وحين إدخال التعديلات على الدستور في الطائف عام 1989 تمّ تبنّي هذا الكلام بحرفيّته، وأُسقِط في مقدّمة الدستور، وبات جزءًا لا يتجزّأ منه.
فما المقصود بهذا العنوان؟