السلطة التأسيسية (2)

النوع: 

 

يقـول فيهـا Georges Burdeau:

C’est constater ensuite que le pouvoir constituent est supérieur à la constitution comme le créateur l’est à la créature.

السلطـة التأسيسيـة المختلطـة:

1.السلطـة التأسيسيـة المختلطـة هي التي تجمـع فيمـا بيـن أطـراف عـدة. قـد يكـون بعـض هـذه الأطـراف معينـاً وبعضهـا الآخـر منتخبـاً. وقـد يكـون بعضهـا من جهـة مـا من السلطـة وبعضهـا الآخـر من الجهـة المقابلـة، كـأن تجمـع رئيـس الدولـة بممثلـي الشعـب أو هيئـات مجلسيـة، كمـا كـان شـأن المواثيـق الإنكليزيـة. فنكـون، في هـذه الحـال، امـام عهـد pacte ، أو ميثـاق charte، على حـد مـا سمـي بـ «الدستـور» في فرنسـا La Charte Constitutionnelle, 4 juin 1814 . وهـذه السلطـة تعتبـر، لـدى ممارستهـا هـذه الحـالات، سلطـة تأسيسيـة.

التعديـل الدستـوري المقنـع Révision Déguisé في لبنـان

في لبنـان وللأسـف يتـمّ التعديـل الدستـوري بشكـل مقنـع تمارسـه السلطـة والأطـراف السياسيـة تحـت تسميـات عديـدة مثـل الميثاقيـة، وتشريـع الضـرورة والتسويـة، والتوافـق لتبريـر المخالفـات الدستوريـة إن لـم نقـل التحايـل والتهـرب من أحكـام الدستـور وجعـل نصوصـه وجهـة نظـر، وخـلاف مصطنـع.

وهـذه الأمـور عنـد ممارستهـا لا تعتبـر سلطـة، بـل خرقـاً واضحـاً ومقنعـاً لأحكـام الدستـور.

هـذه هـي مفاهيـم وصلاحيـات الهيئـة التأسيسيـة.

أمـا في لبنـان

- تتصـف القواعـد الدستوريـة بالصرامـة والإيجـاز، رغبـة من واضـع الدستـور في تعزيـز ثباتهـا واستقرارهـا. ودرءاً لاستسهـال تعديلهـا لدواع عابـرة (G. Burdeau – Dr. Const. et Inst. Pol., P38). لـذا، حصّـن الدستـور اللبنانـي التعديـل بضمانـات وإجـراءات خاصـة. فاشتـرط أن يكـون نصـاب جلسـة التعديـل غالبيـة ثلثـي عـدد النـواب الذيـن يتألـف منهـم المجلـس النيابـي، وأن يكـون التصويـت بالغالبيـة ذاتهـا (المواد 76-77-78-79) من الدستـور.

- بعـد المؤتمـر التأسيسـي في الطائـف، تضمنـت وثيقـة الطائـف، في مستهلهـا، عـدداً من المبـادئ التي حـرص المجلـس النيابـي على جعلهـا مقدمـة للدستـور، فكانـت من أهـم المقدمـات الدستوريـة لمـا تضمنتـه من مبـادئ بمثابـة الركائـز الثابتـة للدولـة. وهي: «لبنـان سيـد حـرّ مستقـل ونهائـي لجميـع أبنائـه، عربـي الهويـة والانتمـاء. هـو جمهوريـة ديموقراطيـة برلمانيـة تقـوم على احتـرام الحريـات والعدالـة والمسـاواة حيـث الشعـب هـو مصـدر السلطـات وصاحـب السيـادة، النظـام قائـم على فصـل السلطـات، والاقتصـاد الحـر، والإنمـاء المتـوازن، إلغـاء الطائفيـة السياسيـة هـدف وطنـي، أرض لبنـان واحـدة لجميـع اللبنانييـن. ولا شرعيـة لأي سلطـة تناقـض ميثـاق العيـش المشتـرك. كمـا ورد في البنـد (أ) من وثيقـة العيـش المشتـرك:

«لبنـان سيـد حـر مستقـل ونهائـي لجميـع ابنائـه واحـد أرضـاً وشعبـاً ومؤسسـات «في «حـدوده المنصـوص عنهـا في الدستـور والمعتـرف بهـا دوليـاً.

- يجـدر التوقـف عنـد عبارتـي «الحـدود المنصـوص عنهـا في الدستـور والمعتـرف بهـا دوليـاً» و «أرض لبنـان» اللتيـن وردتـا تباعـاً، في البنديـن (أ) و (ط) من مقدمـة الدستـور، بغيـة تأكيـد ملكيـة لبنـان لمـزارع شبعـا وتـلال كفرشوبـا وقريـة النخيلـة وقريـة الغجـر والواقعـة جميعهـا تحـت الإحتـلال الاسرائيلـي. بيـد انـه ليـس من شـأن هـذا الوضـع أن يؤثـر على وضعيـة هـذه الأماكـن دستوريـاً وقانونيـاً، ولا علـى حـق لبنـان في استعادتهـا الى سيادتـه. هي جـزء من الأراضـي الواقعـة ضمـن حـدوده المعينـة في الدستـور – والمعتـرف بهـا دوليـاً.

- ثـم إن الجماعـات الإسلاميـة المتشـددة المستجـدة في الشـرق الأوسـط التـي تحسّبـت وتستحضـر غـب الطلـب لا تعتـرف بالحـدود الدوليـة، بـل تعلـن إمارتهـا في الاماكـن التـي تتمكـن من السيطـرة الحربيـة عليهـا. كمـا لا تعتـرف بديـن أو قانـون أو دستـور أو إرادة شعبيـة حقيقيـة أو عيـش مشتـرك. ما يستدعـي التنبـه والوقـوف سـداً منيعـاً لصـدّ هجماتهـا. للحيولـة دون تحفيـز بعضهـا للمطالبـة بمؤتمـر تأسيسـي، لـن يكـون، في هـذا الوقـت وهـذا المنـاخ العاصـف بالشـرق، إلا مغامـرة مجهولـة وخطيـرة قـد تشكّـل العـد العكسـي لحـروب داخليـة لا يعـرف أحـد متـى وكيـف تنتهـي، وكـل مطالبـة بمؤتمـر تأسيسـي في هـذا الوقـت وعـدم وجـود رئيـس للجمهوريـة وحكومـة تصريـف أعمـال ووجـود ثلاثـة ملاييـن سـوري على أرض لبنـان، وحركـات التطبيـع والتوطيـن هـو رمـي لبنـان في مستنقـع قاتـل ورمـال متحرّكـة.

- جديـر بالملاحظـة، كذلـك، أن المشتـرع تعمـد وروده النـص: «لا شرعيـة لأي سلطـة تناقـض ميثـاق العيـش المشتـرك». فتـوج بـه، جامعـاً في منظومـة واحـدة، مجموعـة واحـدة من المبـادئ التـي نصـت عليهـا بنـود وثيقـة الوفـاق الوطنـي كافـة. فشكلـت هـذه المبـادئ، بفضـل الحلـول والضمانـات والثوابـت التـي تضمنتهـا، الشرعـة الناظمـة للعيـش المشتـرك في إطـار حكـم ديمقراطـي بحسـب ما نـص عليـه الدستـور، فضـلاً عن كونهـا تمثـل الركائـز الأسـاس لبنـود الدستـور وخلاصـة لأحكامـه ومبادئـه.

- لـذا، حـرص المجلـس النيابـي على وضعهـا بصيغـة إعـلان دستـوري، كمقدمـة للدستـور، إظهـاراً لأهميتهـا وثباتهـا، لتكـون مرتكـزاً للدستـور يلتـزم بهـا اللبنانيـون في مسارهـم الوطنـي والسياسـي.

- أضفـى د. إدمـون ربّـاط على هـذه المبـادئ القدسيـة لأنهـا، بحسـب تعبيـره، بمثابـة الإعـلان الدستـوري لمـا يستنـد إليـه لبنـان من الأركـان الثابتـة والعقيـدة القوميـة، ولمـا تنطـوي كـل كلمـة منهـا من حـل لإشكـال نفسـي أو سياسـي (ربّـاط – مقدمـة الدستـور اللبنانـي ص. 35-36). وورد، كذلـك، في قـرار المجلـس الدستـوري رقـم 1 بتاريـخ 12/9/1997: إن المبـادئ الـواردة في مقدمـة الدستـور اللبنانـي تعتبـر جـزءاً لا يتجـزأ منـه، وتتمتـع بقـوة دستـوريـة شأنهـا شـأن أحكـام الدستـور نفسهـا، وينـص البنـد (د) على ان الشعـب مصـدر السلطـات وصاحـب السيـادة يمارسهـا عبـر المؤسسـات الدستوريـة. والشعـب، بحسـب المفهـوم الدستـوري، هـو مجمـوع المواطنيـن، وليـس الأفـراد أو الاحـزاب أو الجماعـات (الطوائـف) الذيـن يتألـف الشعـب منهـم. وقـد استقـر الـرأي، منـذ الثـورة الفرنسيـة، على أن السيـادة هي للشعـب بـدون تجزئـة. فـلا يصـحّ القـول، إن كـل مواطـن يملـك جـزءاً من هـذه السيـادة. هـذا المبـدأ أقـره إعـلان حقـوق الإنسـان والمواطـن في فرنسـا (1789)، وبقـي معمـولاً بـه في جميـع العهـود التـي تلـت، وصـولاً الى الجمهوريـة الرابعـة (1946) والجمهوريـة الخامسـة (1958). وقـد جـاء في المـادة (3) من إعـلان حقـوق الإنسـان والمواطـن ما حرفيتـه:

« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. «Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane «expressément.

وفي المؤلفـات القانونيـة:

- R. Carré de Malberg: Contribution à la Théorie Générale de l’Etat. II. PP.225 et S.

- G. Burdeau: Droit Const. et Inst. Politiques p.130.

نعـود الى دستورنـا الجديـد، دستـور الطائـف، الصـادر في 21 أيلـول 1990 الـذي ينـص في مقدمتـه على أن «لبنـان... وطـن نهائـي لجميـع أبنائـه...»، فـإن هـذا الإعـلان هـو نتيجـة مسيـرة طويلـة للفكـر ضمـن الجمهوريـة اللبنانيـة، استقـرّت أخيـراً على تبنـي فكـرة «الوطـن النهائـي» الـذي يصعـب فهمـه إلا إذا عدنـا الى تغيـرات وتبدلات الفكـر السياسـي ضمـن الوطـن الصغيـر إبتـداءً من سنـة 1920 أو مـا قبـل ذلـك. ولكننـا سنعتمـد سنـة 1920 كمنطلـق لبحثنـا هـذا حـول الفكـر السياسـي، الـذي ادى بالمشتـرع الى قبـول فكـرة الوطـن النهائـي عنـد تعديـل الدستـور تاريـخ 21 أيلـول 1990.

«يقـول الرئيـس حسيـن الحسينـي أن موقـف الطائفـة الشيعيـة الـذي اتخـذ «لبنـان وطـن نهائـي لجميـع أبنائـه» قـد أقـرّ في المجلـس الإسلامـي الشيعـي الأعلـى تاريـخ 5/11/1977 برئاسـة الإمـام موسـى الصـدر وحضـور الشيـخ مهـدي شمـس الديـن والشيـخ عبـد الأميـر قبـلان والشيـخ موسـى شـرارة ولفيـف من الشيـوخ والمدنييـن.

«أمـا الموقـف الإسلامـي الجامـع حـول مسألـة «لبنـان وطـن نهائـي لجميـع أبنائـه» فقـد اتخـذ القـرار بـه في دار الإفتـاء بتاريـخ 23/ أيلـول/ 1983 بحضـور ممثليـن عن جميـع الطوائـف الإسلاميـة. وقـد تمثّـل المسلمـون السنّـة بمفتـي الجمهوريـة حسـن خالـد والرئيـس صائـب سـلام والرئيـس سليـم الحـص، بينمـا تمثّلـت الطائفـة الشيعيـة بالرئيـس حسيـن الحسينـي والرئيـس عـادل عسيـران ونائـب رئيـس المجلـس الشيعـي الأعلـى آنـذاك المفتـي الشيـخ مهـدي شمـس الديـن، أمـا الطائفـة الدرزيـة فقـد تمثّلـت بالوزيـر سامـي يونـس والشيـخ حليـم تقـي الديـن.

«من هنـا نـص إعـلان الطائـف على أن لبنـان هـو «وطـن نهائـي لجميـع أبنائـه».

أمـا الفقـرة الثانيـة من البنـد الأول لمقدمـة الدستـور والتـي تنـص أن لبنـان «واحـد أرضـاً وشعبـاً ومؤسسـات في حـدوده المنصـوص عليهـا في هـذا الدستـور والمعتـرف بـه دوليـاً» فلهـا أسبابهـا التاريخيـة المعروفـة.

أمـا البنـد (ط) من مقدّمـة 1990 للدستـور فإنهـا تنـص على أن «أرض لبنـان أرض واحـدة لكـل اللبنانييـن. فلكـل لبنانـي الحـق في الإقامـة على اي جـزء منهـا والتمتـع بـه في ظـل سيـادة القانـون فـلا فـرز للشعـب على أسـاس أي انتمـاء كـان، ولا تجزئـة ولا تقسيـم ولا توطيـن».

إن هـذا البنـد هـو نتيجـة للحـرب الداخليـة التـي اجتاحـت لبنـان مـا بيـن سنـوات 1975 – 1991. إن الطابـع الأسـوأ في هـذه الحـرب كـان، بالإضافـة الى أعمـال القتـل المستباحـة، أعمـال التهجيـر التـي بلغـت أوجهـا سنـة 1984 عنـد أحـداث منطقـة الشـوف وضواحـي صيـدا. فلقـد أقـدمـت ميليشيـات مسيحيـة على تهجيـر مسلميـن ودروز من مناطقهـم وأقدمـت ميليشيـات مسلمـة ودرزيـة على تهجيـر مسيحييـن من مناطقهـم. إلا أن هـذه الكـوارث لـم تشمـل جميـع المناطـق اللبنانيـة والحمـد للـه لكنهـا امتـدّت الى مناطـق متعـددة من لبنـان.

يهـدف هـذا البنـد الى إزالـة نتائـج هـذه الفواجـع والشـرور التـي مـا زالـت تسمـم الحيـاة السياسيـة والإجتماعيـة في البـلاد. ويهـدف أيضـاً الى ختـم بطابـع اللادستوريـة جميـع الأعمـال المعلنـة أو المضمـرة التـي تقـود الى إنشـاء تجانـس طائفـي قسـري ضمـن المناطـق اللبنانيـة هدفهـا المعلـن أو السـرّي يرمـي الى إقامـة دويـلات طائفيـة على أرض الوطـن. فقـد أراد المشتـرع في البنـد (ط) من المقدمـة أن يعلـن عـدم شرعيـة نوايـا بعـض الميليشيـات الطامحـة الى تقسيـم البـلاد الى دويـلات شبـه مستقلّـة. ويشيـر هـذا البنـد الى ذلـك صراحـة بقولـه: «فـلا فـرز للشعـب على أسـاس أي انتمـاء كـان، ولا تجزئـة ولا تقسيـم ولا توطيـن». وكانـت معالـم هـذه الإستقلاليـات قـد بـدأت تبـرز أثنـاء الحـرب اللبنانيـة بيـن سنـوات 1975 – 1991، حيـث بـادرت بعـض الميليشيـات الى جبايـة الضرائـب وتسميـة القضـاة والحكـم بالإعـدام وبتنفيـذ الأحكـام هـذه على المـلأ ومن المعلـوم أن تحصيـل الرسـوم والضرائـب هـي الخطـوة الأولـى في طريـق إنشـاء الدويـلات.

إن الفقـرة الأخيـرة من البنـد (ط) من المقدّمـة تعطـي للدولـة حـق إزالـة هـذه المخالفـات بشتـى الوسائـل المتوفـرة لديهـا. ونضيـف أن آخـر كلمـة من الفقـرة الأخيـرة من البنـد (ط) تنـص بـأن «التوطيـن» هـو مخالـف للقانـون أيضـاً من هـو المقصـود بكلمـة التوطيـن؟

ليـس المقصـود بهـا طبعـاً إقامـة أفـراد طائفـة لبنانيـة أيـاً كانـت، مكـان أفـراد من طائفـة لبنانيـة أخـرى، فلكـل مواطـن لبنانـي الحـق بـأن يقيـم حيـث يشـاء. إذاً، فالمقصـود بكلمـة توطيـن هـو توطيـن غيـر اللبنانييـن على أرض لبنـان. الهـدف من ذلـك هـو إعـلان لا شرعيـة بعـض المخططـات الدوليـة التـي ترمـي الى توطيـن الفلسطينييـن في لبنـان بـدلاً عن وطنهـم الأصلـي فلسطيـن وتجـدر الإشـارة هنـا أن اللبنانييـن بالإضافـة الى الفلسطينييـن قـد وعـوا هـذا الخطـر المحـدق بهـم وهـو يزعـزع ليـس التـوازن الداخلـي اللبنانـي فقـط بـل يؤثـر أيضـاً على القضيـة الفلسطينيـة، إذا استقـرّ أهلهـا في أرض بديلـة لدولتهـم المسلوبـة فلسطيـن. لا بـدّ من الإشـارة هنـا الى أن جميـع الطوائـف اللبنانيـة قـد وعـت هـذا الخطـر على نفسهـا وعلى الفلسطينييـن في آن. ونذكـر كيـف أن قضيـة إقامـة مجمـع سكنـي للفلسطينييـن في منطقـة القريعـة التابعـة لإقليـم الخـروب في شهـر آب 1994، قـد أثـارت حـذر الطوائـف بمجملهـا وأدّت الى طـي صفحـة هـذا المشـروع في الجبـل. وذلـك إن دلّ على شـيء فعلى الحـذر المستمـر من المواطـن اللبنانـي أن يـرى مخططـاً دوليـاً ينفـذ على أرضـه ويـؤدي بـه الى الهجـرة من بلـده لصالـح مهجـر آخـر كـان ضحيـة بريئـة للإستعمـار.

أمـا البنـد (ي) من المقدّمـة 1990 فتنـص على أن «لا شرعيـة لأي سلطـة تناقـض ميثـاق العيـش المشتـرك».

ويطيـب لنـا هنـا أن نقـارن هـذا البنـد من المقدّمـة بالمـادة 16 من إعـلان حقـوق الإنسـان سنـة 1789 التـي تنـص على مـا يلـي:

«كـل مجتمـع لا تتحقـق فيـه الضمانـات القانونيـة ولا مبـدأ فصـل السلطـات لا يعتبـر أن لـه قانـون دستـوري».

لا بـد أن المشتـرع قـد استوحـى من هـذا الإعـلان لحقـوق الإنسـان فكـرة وضـع البنـد (ي) من مقدّمـة الدستـور 1990 ونـرى أن هـذا البنـد أساسـي في المقدّمـة بـل في الدستـور برمتـه وبمفاعيلـه على المـدى القريـب والبعيـد لأنـه يوجـه نوعـاً من تهمـة الخيانـة العظمـى لكـل من يناقـض ميثـاق العيـش المشتـرك.

وقـد أراد المشتـرع بهـذه الفقـرة أن يعلـن نهايـة الحـرب اللبنانيـة وإزالـة جذورهـا الكامنـة في تناحـر الطوائـف بيـن بعضهـا ورفضهـا لمبـدأ العيـش المشتـرك أثنـاء الأحـداث اللبنانيـة.

(يتبع)

الكاتب: 
د. نقولا فتوش
التاريخ: 
السبت, أغسطس 26, 2023
ملخص: 
المشتـرع تعمـد وروده النـص: «لا شرعيـة لأي سلطـة تناقـض ميثـاق العيـش المشتـرك». فتـوج بـه، جامعـاً في منظومـة واحـدة، مجموعـة واحـدة من المبـادئ التـي نصـت عليهـا بنـود وثيقـة الوفـاق الوطنـي كافـة