سنداً للمادة/17/ من الدستور المعدّلة، أُنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، مع تعزيز صلاحيّات الوزير، حيث لم يعُد بالإمكان إقالة أي وزير إلّا بقرار يصدر عن ثُلثي الحكومة، أم بنزع الثقة منه.
والمادة/65/ من الدستور أوكلت مجلس الوزراء صلاحية تعيين موظّفي الدولة وصرفهم وقبول استقالاتهم وفق القانون (الفقرة الثالثة).
وعملاً بأحكام المادة/66/ من الدستور، التي أولت الوزراء مهمّة إدارة مصالح الدولة، كُلٌّ بما يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته، فإن سُلطة اقتراح التعيين هي للوزير المُختّص حصراً.