نصّت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، على أن الرئيس المُكلّف يُجري الاستشارات النيابية، ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة. كذلك الفقرة الرابعة من المادة 53 منه، نصّت على أن مرسوم التشكيل يوقّعه رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
ما يعني، أن الرئيس المُكلّف وبعد الاستشارات يضع تشكيلته الحكومية، ويتوجّه بها إلى قصر بعبدا لمُناقشتها مع رئيس الدولة، تمهيداً لإصدار المراسيم اللازمة.
ثمّة مَن يَسأل، ألَيسَ هناك من مهلة مُحدّدة للرئيس المُكلّف للتقدُّم بتشكيلته الحكومية إلى رئيس البلاد؟