نصّت المادة/45/ وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب، معطوفة على المادة/8/ منه، على قانونية توجيه عرائض خطيّة موقّعة من النواب إلى رئيس المجلس.
كذلك نصّت المادة/46/ من النظام، معطوفة بدورها على المادة/8/ منه، أنّ على هيئة مكتب المجلس ومن ضمن صلاحياتها طرح هذه العريضة على الهيئة العامة.
بالتالي، لا نِقاش حول أحقّية وقانونية توجيه السادة النواب عريضة خطيّة إلى رئيس المجلس، بِغَرَض حثّه على طرح اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر المتعلّق بالمُغتربين على الهيئة العامة، وفقاً لِنّص المادة/109/ من النظام.